ميرزا حسين النوري الطبرسي

362

مستدرك الوسائل

لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب ، وهم يقدرون على الثمر أن يبتاعوا بثمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها ، فعل ( صلى الله عليه وآله ) ذلك بهم ترفقا بأهل الحاجة ، الذين لا يقدرون على الرطب ، ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه بما يكون للتجارة والذخائر ، وقال آخرون : هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياها ، فيأتي المعري وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها ، فيشق ذلك على المعري وهو الواهب لمكان أهله في النخل ، فرخص للبائع خاصة أن يشتري ثمرة تلك النخلة من الموهوبة له بخرصها ، وقال آخرون : شكا رجال إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنهم محتاجون ( 4 ) ، وأن الرطب يأتي ولا يكون بأيديهم ما يبتاعون به فيأكلونه مع الناس ، وعندهم التمر ، فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم . 12 - ( باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة ، أو شجرة معينة ) [ 15608 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، سئل عن الرجل يبيع الثمرة قائمة في الشجرة ، ويستثني من جملتها على المشتري كيلا منها أو وزنا معلوما ، قال : " لا بأس به " . 13 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار ) [ 15609 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن بيع حصائد الحنطة والرطاب ، فرخص فيه .

--> ( 4 ) في المصدر زيادة : إلى الرطب . الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 25 ح 47 . الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 27 ح 51 .