ميرزا حسين النوري الطبرسي
361
مستدرك الوسائل
يجوز بيع السنبل بالحنطة ، ولا بأس ببيع الزرع الأخضر وإن سنبل بحنطة ، إذا كان البيع إنما يقع على الزرع لا على السنبل ، وكذلك الرطاب " . 10 - ( باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة ، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة ) [ 15605 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المزابنة ، والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا . ) [ 15606 ] 2 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المزابنة ، وهي بيع التمر بالتمر كيلا ، وبيع العنب بالزبيب كيلا . 11 - ( باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا ، وهي النخلة تكون لإنسان في دار آخر ) [ 15607 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المزابنة ، ورخص في ( 1 ) ذلك في العرايا ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " والعرايا : النخلة والنخلتان والثلاث والعشر بفضاء يعطيها صاحب النخل فيجنيها رطبا ، والعرايا العطايا . وقد اختلف في تفسير العرايا ، فقال قوم : العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائط إذا باع ثمرته ، فلا يدخلها في البيع ، ولكنه يبقيها لنفسه ، فتلك المستثنى ( 2 ) لا يخرص عليه ، لأنه قد عفي لهم عما يأكلون ، وسميت عرايا لأنه أعريت من أن تباع أو تخرص [ في ] ( 3 ) الصدقة ، فرخص النبي ( صلى الله عليه وآله )
--> الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 25 ح 49 . 2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 141 ح 53 . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 24 ح 29 . ( 1 ) في المصدر : من . ( 2 ) في المصدر : الثنايا . ( 3 ) أثبتناه من المصدر .