ميرزا حسين النوري الطبرسي

359

مستدرك الوسائل

[ 15599 ] 3 - وفي كمال الدين : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عمن ذكره ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، في حديث سلمان ، - إلى أن قال - : " قال سلمان : فبينما أنا ذات يوم في الحائط ، إذا أنا بسبعة رهط قد أقبلوا تظلهم غمامة ، فقلت في نفسي : والله ما هؤلاء كلهم أنبياء ، وإن ( 1 ) فيهم نبيا ، قال : فأقبلوا حتى دخلوا الحائط والغمامة تسير ، معهم فلما دخلوا إذا فيهم رسول الله وأمير المؤمنين ( صلوات الله عليهما وعلى آلهما ) ، وأبو ذر ، والمقدار ، وعقيل بن أبي طالب ، وحمزة بن عبد المطلب ، وزيد بن حارثة ، فدخلوا الحائط فجعلوا يتناولون من حشف النخل ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول لهم : كلوا من الحشف ، ولا تفسدوا على القوم شيئا " الخبر . [ 15600 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وليس للرجل أن يتناول من ثمرة بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه ، إلا أن يكون مضطرا ، قلت : فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك ، قال : ليس له أن يتناوله إلا باذن صاحبه " . 6 - ( باب جواز بيع الأصول ، وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل ، وحكم من باع نخلا مؤبرا ، لمن الثمرة ؟ ) [ 15601 ] 1 - الصدوق في المقنع : وإن اشتريت نخلا لتقطعه للجذوع ، فغبت وتركت النخل كهيئته لم تقطعه ، ثم قدمت وقد حمل النخل فالحمل لك ، إلا أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه .

--> 3 - كمال الدين ص 164 . ( 1 ) في المصدر : ولكن . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . الباب 6 1 - المقنع ص 124 .