ميرزا حسين النوري الطبرسي
358
مستدرك الوسائل
4 - ( باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح ، قبل قبضها وقبل دفع الثمن ، على كراهية ) [ 15595 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها " . [ 15596 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يشتري الرجل النخل ( 1 ) ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه . 5 - ( باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار ، ما لم يقصد ، أو يفسد ، أو يحمل ، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر ) [ 15597 ] 1 - دعائم الاسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه رخص لابن السبيل والجائع إذا مر بالثمرة أن يتناول منها ، ونهى من أجل ذلك عن أن يحوط عليها ويمنع ، ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الأكل منها عن الفساد فيها ، وتناول ما لا يحتاج إليه منها ، وعن أن يحمل شيئا ، وإنما أباح ذلك للمضطر . [ 15598 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ، ولا تحمل معك منها شيئا " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
--> الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 25 ح 48 . 2 - المقنع ص 123 . ( 1 ) في المصدر زيادة : والثمار . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 108 ح 351 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 . ( 1 ) المقنع ص 124 .