ميرزا حسين النوري الطبرسي
356
مستدرك الوسائل
فعل ذلك من أجل خصومتهم . [ 15588 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو ، وهو أن يحمر ويصفر ، ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره بسنة ، مخافة الآفة حتى يستبين ، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك ، وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل . [ 15589 ] 3 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : حجرا محجورا - قال : أي حراما محرما - شري الثمار حتى تطعم ، والنخل حتى تزهو ، والحبة حتى تفرك ( 1 ) " . [ 15590 ] 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع ثمر النخل ، حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن ، قال : قلت : ما يوزن ؟ فقال رجل عنده ( صلى الله عليه وآله ) : وحتى يحرز . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الثمرة ، حتى يبدو صلاحها للبائع والمشتري . [ 15591 ] 5 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع التمر حتى يبيض . قلت : الأقوى حرمة البيع قبل الزهو عاما واحدا ، لا الكراهة كما في عنوان الباب ، وتمام الكلام في الفقه .
--> 2 - المقنع ص 123 . 3 - الجعفريات ص 180 . ( 1 ) الفرك : دلك الشئ حتى ينقلع عن حبه ، وأفرك السنبل وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل . ( لسان العرب - فرك - ج 10 ص 473 ) . 4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 132 ح 16 . 5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 218 ح 86 .