ميرزا حسين النوري الطبرسي
355
مستدرك الوسائل
أبواب بيع التمار 1 - ( باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك ، أو ينعقد الحصرم ( * ) ، وعدم تحريمه ، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة ) [ 15587 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، وقال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " وبدو صلاحها أن تزهو " قيل : وما الزهو ؟ قال : " تلون بحمرة أو صفرة أو بسواد " وروينا عن أمير المؤمنين ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت . الخبر . وقال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " وليس النهي عن بيع الثمار ( 1 ) نهي تحريم ، يحرم به شراء ذلك وبيعه على بائعه ومشتريه ، ولكنهم كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فربما هلكت الثمرة بالآفة تصيبها ( 2 ) ، فيختصمون إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما أكثروا الخصومة في ذلك ، نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن
--> أبواب بيع الثمار الباب 1 * الحصرم : العنب وهو أخضر قبل أن ينضج ، وهو حامض ( لسان العرب - حصرم - ج 12 ص 137 ) . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 24 ح 45 ، 46 . ( 1 ) في المصدر زيادة : قبل أن يبدو صلاحها . ( 2 ) في المصدر : تدخل عليها .