ميرزا حسين النوري الطبرسي

354

مستدرك الوسائل

تلك الدراهم أو تغيرت ، ولا يباع بها شئ ، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس . 11 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف ) [ 15585 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى رفاعة ، يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف . [ 15586 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير ، يدا بيد ، ولا خير فيه نسيئة " .

--> الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 38 ح 86 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 41 .