ميرزا حسين النوري الطبرسي

353

مستدرك الوسائل

يقول : يكون معه عروض غيره أحب إلي " فقيل له : أرأيت إن كان الدراهم أكثر من الفضة التي فيه ؟ قال : وكيف لهم بالإحاطة بذلك ؟ " قيل : فإنهم يعرفونه ، قال : " إن كانوا يعرفونه فلا بأس ، وإلا فإنهم يجعلون معه العروض أحب إلي " وإنما يعني ( صلوات الله عليه ) بذلك أن يكون مع الفضة عرض ، ويعلم أن الدراهم أكثر منها ، فتكون الفضة بالفضة وزنا بوزن ، والفاضل في العروض ، وأن تكون الدراهم أقل من الفضة ، ويكون معها عرض يكون ما فضل من الفضة ثمنه . [ 15582 ] 2 - العلامة الحلي في التذكرة : عن عطاء بن يسار ، أن معاوية باع سقاية من ذهب ( أو ورق ) ( 1 ) بأكثر من ورقها ( 2 ) ، فقال أبو الدرداء : سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل ، فقال له معاوية : ما أرى بهذا بأسا ، قال أبو الدرداء : من يعذرني من هذا ؟ أخبره عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ! ويخبرني عن رأيه ! والله لا سكنت بأرض أنت فيها ، ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك ، فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلا وزنا بوزن مثلا بمثل . [ 15583 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فلو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما ، أو خاتما يسوى درهما بعشرة ما دام عليه فص لا يكون شيئا فليس بالربا " . 10 - ( باب حكم من كان له على غيره دراهم ، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس ) [ 15584 ] 1 - الصدوق في المقنع : وإذا استقرضت من رجل دراهم ، ثم سقطت

--> 2 - تذكرة الفقهاء ج 1 ص 477 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر : وزنها . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . الباب 10 1 - المقنع ص 124 .