ميرزا حسين النوري الطبرسي
352
مستدرك الوسائل
الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : سلفي ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : سيكون ذلك ، فقال : حتى متى سيكون ذلك ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عنده سلف ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا يا رسول الله ، فأسلفه ثمانية أوساق ، فقال الرجل : إنما لي أربعة ، فقال له : خذها ، فأعطاها إياه " . 8 - ( باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى ) [ 15580 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخص في السفاتج ( 1 ) ، وهي المال يستسلفه الرجل بأرض ويقبضه بأخرى ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه أعطى مالا في المدينة ، ثم أخذه بأرض أخرى . 9 - ( باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة ، والمحلاة بهما أو بأحدهما ) [ 15581 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن السيوف المحلاة وما أشبه ذلك ، مما تخالطه الفضة ، فيه العروض تباع بالذهب إلى أجل مسمى ، فقال : " إن الناس لم يختلفوا في النسيئة ، إنما اختلفوا في اليد باليد " فقيل له : فبيعه بالدراهم النقد ، قال : " كان أبي
--> الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 62 ح 172 ، 171 . ( 1 ) السفاتج : جمع سفتجة : وهي كتاب صاحب لوكيله ان يدفع حالا لآخر ، يأمن به خطر الطريق ( مجمع البحرين - سفتج - ج 2 ص 309 ) . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 40 ح 90 .