ميرزا حسين النوري الطبرسي

351

مستدرك الوسائل

إنفاق الدارهم المحمول عليها ، قال : " إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها " وقال في الستوق ( 1 ) وهو المطبق ( 2 ) عليه الفضة وداخله نحاس : " يقطع ولا يحل أن ينفق ، وكذلك المزيفة ( 3 ) والمكحلة " . 7 - ( باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها ، بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا ، ويحل للقابض من غير شرط ) [ 15577 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيرد عليه الدراهم الطازجية ، طيبة بها نفسه ، قال : " لا بأس بذلك " . [ 15578 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أقرض قرضا ورقا لا يشترط إلا رد مثلها ، فإن قضى أجود منها فليقبل " . [ 15579 ] 3 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عنده سلف ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله ، وأسلفه أربعة أوساق ، ولم يكن له غيرها ، فأعطاها السائل ، فمكث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما شاء الله ، ثم إن المرأة قالت لزوجها : أما آن لك أن تطلب سلفك ، فتقاضي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : سيكون ذلك ، ففعل ذلك الرجل مرتين أو ثلاثا ، ثم إنه دخل ذات يوم عند الليل ، فقال له ابن له : جئت بشئ فإني لم أذق شيئا اليوم ، ثم قال : الولد فتنة ، فغدا الرجل إلى رسول

--> ( 1 ) درهم ستوق : زيف لا خير فيه ( لسان العرب - ستق - ج 10 ص 152 ) . ( 2 ) وطبقه فهو مطبق : غطاه ( القاموس المحيط ج 3 ص 265 ) . ( 3 ) في المصدر : المزيبقة . الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 61 ح 168 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 61 ح 169 . 3 - كتاب جعفر بن المثنى الحضرمي ص 83 .