ميرزا حسين النوري الطبرسي
350
مستدرك الوسائل
له : فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم ؟ قال : " لا بأس بذلك ، إن أبي ( عليه السلام ) كان أجرأ على أهل المدينة مني ، وكان يقول هذا ، فيقولون : يا أبا جعفر ، هذا الفرار من الربا " إلى آخر ما تقدم في آخر أبواب الربا . 5 - ( باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وإن كان أحد الصنفين أجود ، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف ) [ 15574 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يستبدل الدنانير الشامية بالكوفية وزنا بوزن ، فيقول الصيرفي : لا أبدلك حتى تبدلني دراهم يوسفية بغلة ( 1 ) وزنا بوزن ، قال : " لا بأس به " قيل له : إن الصيرفي إنما يطلب فضل اليوسفية على الغلة ، قال : " إذا كان وزنا بوزن يدا بيد فلا بأس " الخبر . [ 15575 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " بعثني أبي ( عليه السلام ) بكيس فيه ألف درهم ، إلى رجل صراف من أهل العراق ليعطيه أفضل منها ، وقال لي : قل له ( 1 ) : يبيعها بدنانير ، فإذا قبضها ودفع الدراهم ، فليشتر لنا بالدنانير التي قبضها حاجتنا من الدراهم " . 6 - ( باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف ، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها ) [ 15565 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
--> الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 38 ح 89 . ( 1 ) الدراهم الغلة : المغشوش ( مجمع البحرين ج 5 ص 436 ) . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 38 ح 88 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : " له قل " وما أثبتناه من المصدر . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 29 ح 59 .