ميرزا حسين النوري الطبرسي

339

مستدرك الوسائل

والشعير ، والتمر ، والملح ، وقيل : الزيت ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : " إلا مثلا بمثل يدا بيد ، من زاد واستزاد فقد أربى " . 7 - ( باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين الزوجين ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة ، وحكم الربا بينه وبين الذمي ) [ 15536 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين الزوج والمرأة ربا ، ولا بين المولى والعبد ، ولا بين المسلم والذمي " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) . [ 15537 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس بيننا وبين خدامنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم ولا نعطيهم " . 8 - ( باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا ، لا يجوز التفاضل بينهما ، ويجوز التساوي ) [ 15538 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الحنطة والشعير شئ واحد ، ولا يجوز التفاضل بينهما " .

--> الباب 7 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 . ( 1 ) المقنع ص 126 . 2 - الجعفريات ص 8 ! . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 42 ح 97 .