ميرزا حسين النوري الطبرسي

335

مستدرك الوسائل

[ 15521 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من السحت الهدية يلتمس بها [ مهديها ] ( 1 ) ما هو أفضل منها ، وذلك قول الله عز وجل : ( ولا تمنن تستكثر ) ( 2 ) أي : لا تعط عطية أن تعطى أكثر من ذلك " . [ 15522 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وما أوتيتم من ربى ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ) ( 1 ) قال : " هي هديتك إلى الرجل تطلب بها منه الثواب أفضل منها ، فذلك ربا " . قال صاحب الدعائم : فكل ما جاء في هذا الباب من فضل الهدية والامر بقبولها ، فإنما ذلك فيما كان يراد به وجه الله جل ذكره والتواصل [ فيه ] ( 2 ) ، فأما الهدية على غير ذلك كالذي يهدي إليه خوفا منه وتقية من شره ، أو يستعطف ( 3 ) ، أو ليقضي للمهدي إليه حاجة ، أو ليدفع عنه ( 4 ) ضيما ، أو يسأل في حاجة ، أو مثل هذا وما أشبه ، فالهدية على مثل ذلك ، والهبة والاطعام سحت كله وحرام أخذه ( 5 ) وأكله ، وهو داخل فيما جاء النهي عن ( الأئمة صلوات الله عليهم ) عنه . قلت : وفي دخول بعض ما ذكره في الهدايا المحرمة نظر يعرف وجهه مما

--> 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 327 ح 1235 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) المدثر 74 : 6 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 327 ح 1236 . ( 1 ) الروم 30 : 39 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في نسخة : " استعطافا " . ( 4 ) في المصدر زيادة : مضرة أو . ( 5 ) في المصدر زيادة : وقبوله .