ميرزا حسين النوري الطبرسي
316
مستدرك الوسائل
9 - ( باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ، وكراهة نسبة الربح إلى المال ، وجواز نسبته إلى السلعة ، وجواز نسبة الأجرة في حمل المال إليه ) [ 15463 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " قدم لأبي متاع من مصر ، فصنع طعاما وجمع التجار فقالوا : نأخذه منك بده دوازده ، فقال لهم ، أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، وكان شراؤه عشرة آلاف " . بده داوزده : لفظ فارسي معناه العشرة باثني عشر ، وكذلك ده يازده وهو عشرة بأحد عشر ، وهو لفظ فارسي يستعمله التجار في المشرق ، يجعلون لكل عشرة دنانير ربح دينار أو دينارين ، فكره أبو جعفر ( عليه السلام ) أن يكون الربح محمولا على المال ، ورأي أن يكون محمولا على المتاع ، كما يبيع الرجل ثوبا بربح الدرهم والدرهمين ، ولا ينبغي أن يجعل في كل عشرة دراهم من ثمنه ربحا معلوما . [ 15463 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص أن يجعل ( 1 ) أجر القصار والكراء وما يلحق المتاع من مؤونة في ثمنه ، ويبيعه ( 2 ) مرابحة ، يعني إذا بين ذلك . 10 - ( باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع ، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه ) [ 15464 ] 1 - الصدوق في الأمالي : في حديث الناقة ، وقد تقدم سنده في أول
--> الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 49 ح 124 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 49 ح 125 . ( 1 ) في المصدر : " يحمل " . ( 2 ) في المصدر : " وبيعه " . الباب 10 1 - أمالي الصدوق ص 380 .