ميرزا حسين النوري الطبرسي

314

مستدرك الوسائل

4 - ( باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية ، وأن يشتري منه ويبيعه ، وأن يضمن عنه غريمه ويقضيه ) [ 15457 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن القوم يتبايعون العينة ( 1 ) ، ( حتى إذا ) ( 2 ) اتفقوا أدخلوا بينهم بيعا ، قال : " ولم ذاك ؟ " قال : يكرهون الحرام ، قال : " من أراد الحرام فلا بأس به ولو أن رجلا واطأ امرأة على فجور حتى اتفقا ، ثم بدا لهما فتناكحا نكاحا صحيحا ، كان ذلك جائزا " . 5 - ( باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه ، فيبيعه إياه بربح وغيره ، نقدا أو نسيئة ) [ 15458 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقول للرجل : ابتع لي متاعا حتى أشتريه منك بنسيئة ، فابتاع له من أجل ذلك ، قال : " لا بأس ، إنما يشتري منه بعد ما يملكه " قيل : فإن أتاه يريد طعاما أو بيعا بنسيئة ، أيصلح أن يقطع سعره معه ثم يشتريه من مكان آخر ؟ قال : " لا بأس بذلك " . 6 - ( باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته ، ويشترط قرضا ، أو تعجيل دين ) [ 15459 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " روي أنه سئل عن رجل له دين قد

--> الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 62 ح 173 . ( 1 ) في المصدر : " بالعينة " . ( 2 ) في المصدر : " فإذا " . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 62 ح 174 . الباب 6 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .