ميرزا حسين النوري الطبرسي

310

مستدرك الوسائل

رجل اشترى سلعة على أن الخيار فيها لغيره ، لرجل غائب ، قد سماه فأقام الرجل غائبا مدة طويلة ثم قدم فرد البيع ، قال : " يستحلف المشتري ( 1 ) على الذي اغتل من السلعة إن كانت لها غلة ، وله النفقة التي أنفق ، فإن أبى أن يحلف قيل للذي طلب اليمين ( 2 ) : إحلف أنت على ما وصل إليه وخذ منه وأعط ما أنفق ، فإن أبى عن اليمين ترك الشئ بحاله ، لأنه قد أطال ذلك ودرس ، فإن كانت السلعة تغيرت بزيادة أو نقصان ، فعلى المشتري قيمتها يوم قبضها ، فإن كان في الأيام اليسيرة فليس شئ ، والمشتري على شرطه " . [ 15448 ] 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، [ عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ] ( 1 ) عن علي ( عليهم السلام ) قال : " كل شرط في نكاح فالنكاح يبطله إلا الطلاق ، وكل شرط في بيع [ فإنه ] ( 2 ) فاسد ، البيع ليس بمنزلة النكاح " .

--> ( 1 ) في المصدر زيادة : بالله . ( 2 ) في الحجرية : " الثمن " وما أثبتناه من المصدر . 3 - الجعفريات ص 101 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر .