ميرزا حسين النوري الطبرسي

308

مستدرك الوسائل

( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا ضرر ولا ضرار " . [ 15444 ] 4 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا ضرر ولا ضرار " . 14 - ( باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية ، بغير رؤية ولا وصف ) [ 15445 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الدار تكون بين القوم غائبة [ عنهم ] ( 1 ) قد عرفوها فاقتسموها على الصفة ، فعرف كل واحد منهم حظه ، قال : " يجوز ذلك عليهم ، وهو مثل بيع الدار الغائبة إذا عرفها المتبايعان ، فإن لم يعرفوها أو عرفها بعضهم ولم يعرف بعض ( 2 ) ، لم يجز ذلك حتى يحضروا القسمة ، أو من يقوم مقامهم ، وكذلك الأرض والشجر " . 15 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار [ 15446 ] 1 - الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي الحسن محمد بن محمد [ بن محمد ] ( 1 ) بن مخلد ، عن جعفر بن محمد بن نصير ( 2 ) ، عن عبد الله بن

--> 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 504 ح 1805 . الباب 14 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 502 ح 1797 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : " بعضهم " . الباب 15 1 - أمالي الطوسي ج 2 ص 4 ، وعنه في البحار ج 103 ص 135 ح 1 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب ظاهرا " راجع تاريخ بغداد ج 3 ص 231 " . ( 2 ) في الطبعة الحجرية : " بطة " ، وما أثبتناه من المصدر والبحار وهو الصواب ظاهرا " راجع تاريخ بغداد ج 7 ص 226 " .