ميرزا حسين النوري الطبرسي

306

مستدرك الوسائل

12 - ( باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به ، وعدم براءة البائع ، وسقوط الرد بالتصرف دون الأرش ) [ 15438 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين ، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع ، فله الرد " . [ 15439 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اشترى اليوم متاعا فقوموه واقتسموه ، ثم أصاب بعضهم فيما صار إليه عيبا فله قيمة العيب ، وإن اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيبا وقد أحدث ( فيها حدث ) ( 1 ) أو حدث عنده ، قيل له : رد ما نقص عندك ، وخذ الثمن إن شئت ، أو فخذ قيمة العيب " . [ 15440 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد ، فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدث ( 1 ) فيه حادثة ، رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش " . وقال في موضع آخر ( 2 ) : " فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري ، فالخيار إليه إن شاء رد ، وإن شاء أخذه ، أورد عليه بالقيمة أرش العيب " إلى آخره .

--> الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 47 ح 116 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 47 ح 118 . ( 1 ) في المصدر : " بها حدثا " . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 . ( 1 ) في المصدر : " حدثت " . ( 2 ) في المصدر ص 34 .