ميرزا حسين النوري الطبرسي
304
مستدرك الوسائل
ردها " . [ 15432 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يبتاع الثوب أو السلعة بالخيار ، فيعطى به الربح ، قال : " إن رغب في ذلك فليوجب البيع على نفسه ، فإن باع فربح طاب له الربح ، فإن لم يبع لم يجز ( 1 ) له الرد ، هذا إذا أوجب البيع ، فإن طالبه البائع بالربح حلف له لقد أوجب البيع على نفسه قبل أن يبيع ، فإن لم يحلف كان الربح للبائع " . 11 - ( باب حكم نماء الحيوان ، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار ، إذا فسخ المشتري ) [ 15433 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن التصرية وقال : " من اشترى مصراة ( 1 ) فهي خلابة ( 2 ) فليردها إن شاء إذا علم ، ويرد معها صاعا من تمر " والتصرية ترك ذات الدر أن لا تحلب أياما ليجتمع اللبن في ضرعها ، فيرى غزيرا ( 3 ) . [ 15434 ] 2 - أبو علي الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر الجعابي ، عن المفضل بن حباب الجمحي ( 1 ) ، عن الحسين بن عبيد الله ( 2 ) عن
--> 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 45 ح 112 . ( 1 ) في الحجرية : " يخير " وما أثبتناه من المصدر . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 30 ح 61 . ( 1 ) في المصدر : شاة مصراة . ( 2 ) الخلابة : المخادعة ( لسان العرب ج 1 ص 363 ) . ( 3 ) في الطبعة الحجرية : " عزيره " ، وما أثبتناه من المصدر . 2 - أمالي الطوسي ج 1 ص 179 . ( 1 ) في الحجرية : " الجحمي " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تنقيح المقال ج 3 ص 49 باب الألقاب ) . ( 2 ) في المصدر : عبد الله ، وفي مخطوطته : عبيد الله .