ميرزا حسين النوري الطبرسي
302
مستدرك الوسائل
7 - ( باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري ، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع ، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري ) [ 15426 ] 1 - دعائم الاسلام : في الخبر المتقدم ، بعد قوله : وهو على شرطه ، قيل : فغلتها لمن تكون ؟ قال : " للمشتري ، لأنها لو احترقت لكانت من ماله " . [ 15427 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجلين يتبايعان السلعة فيشترط البائع الخيار أو المبتاع ، فتهلك السلعة ، قبل أن يختار من كان له الخيار ، ما حالها ؟ قال : " هي من مال البائع " يعني ما لم يجب البيع ، أو كان المشتري قد قبضها لينظر إليها ويختبرها ، ولم يوجب البيع ، قيل له ( عليه السلام ) : فإذا وجب ( 1 ) للمبتاع ، وكان لأحدهما الخيار بعد وجوب البيع ، ثم هلكت ، ما حالها ؟ قال : " هي من [ مال ] ( 2 ) المبتاع ، إذا لم يختر الذي له فيها الخيار " ومعلوم أن السلعة إذ كانت هكذا فهي ملك للمشتري ، فإذا هلكت فهي من ماله . [ 15428 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى بأن الخراج بالضمان .
--> الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 107 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 108 . ( 1 ) في المصدر : وجبت . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 219 ح 89 .