ميرزا حسين النوري الطبرسي
300
مستدرك الوسائل
مدة الخيار ، فقد لزمه ( 1 ) وإن عرض ( 2 ) السلعة للبيع " . قلت : يعني إن كان الحدث الذي أحدثه في الحيوان ولزم منه سقوط خياره ، مثل عرض السلعة للبيع الكاشف عنه رضاه ، وبه لا يحتاج إلى حدوث شئ فيه . 5 - ( باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله ) [ 15418 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " المسلمون عند شروطهم ، إلا كل شرط خالف كتاب الله " . [ 15419 ] 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " أرادت عائشة أن تشتري بريرة فاشترط ، مواليها عليها ولاها ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء ، والولاء لمن أعتق ، وشرط الله آكد ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد " الخبر . [ 15420 ] 3 - وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) قال : المسلمون عند شروطهم ، إلا شرطا فيه معصية " .
--> ( 1 ) في الحجرية : " لزمته " ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في الحجرية : " أعرض " ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 106 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 247 ح 935 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 54 ح 143 .