ميرزا حسين النوري الطبرسي

298

مستدرك الوسائل

[ 15407 ] 5 - القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه بايع الناس على النصح لكل مسلم ، فكان إذا اشترى شيئا ، قال : " إن [ كان ] ( 1 ) الذي أخذنا منك خير مما أعطيناك ، فأنت بالخيار " . [ 15408 ] 6 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " . [ 15409 ] 7 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " البيع عن تراض ، والخيار بعد الصفقة ، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما " . [ 15410 ] 8 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محق بركة بيعهما " . 2 - باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ) [ 15411 ] 1 - دعائم الاسلام : في الخبر المتقدم بعد قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " حتى يفترقا عن رضى " ، قال جعفر ( عليه السلام ) : " يفترقان بالأبدان عن ( 1 ) المكان الذي عقدا فيه البيع ، لقد باع [ أبي ( عليه السلام ) ] ( 2 ) أرضا يقال لها ( 3 ) : العريض ، فلما اتفق مع المشتري وعقد البيع ، قام أبي فمشى فتبعته وقلت : لم قمت سريعا ؟ قال : أردت أن يجب البيع " .

--> 5 - لب اللباب : مخطوط . ( 1 ) أثبتناه لاستقامة المتن . 6 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 754 . 7 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 754 . 8 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 754 . الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 105 . ( 1 ) في المصدر : من . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في الحجرية : " له " وما أثبتناه من المصدر .