ميرزا حسين النوري الطبرسي

243

مستدرك الوسائل

عن بيع الماء والكلأ والنار . [ 15252 ] 2 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمس لا يحل منعهن : الماء ، والملح ، والكلأ ، والنار ، والعلم " الخبر . 15 - ( باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع ، واستحباب بذله للمسلم تبرعا ) [ 15253 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب في شراكة ، أيحل له بيعه ؟ قال : " له بيعه ، بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء " الخبر . ورواه في البحار ( 1 ) نقلا منه ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته . . إلى آخره . [ 15254 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من باع فضل الماء ، منعه الله فضله يوم القيامة " . [ 15255 ] 3 - الصدوق في المقنع : ولا بأس ببيع الماء .

--> 2 - الجعفريات ص 172 . الباب 15 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . ( 1 ) البحار ج 103 ص 173 ح 9 نقلا منه ، إلا أنه عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) كما في المصدر ، علما ان الحديث الذي يسبقه في المصدر والبحار عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، فتأمل . 2 - الجعفريات ص 12 . 3 - المقنع ص 132 .