ميرزا حسين النوري الطبرسي

240

مستدرك الوسائل

[ 15240 ] 8 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبيعن أحدكم سهمه من الغنيمة ، حتى يعلم ما يصير له منه " . 11 - ( باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد ، في جواز البيع والشراء ) [ 15241 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في ولي اليتيم : " إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفعه ( 1 ) إليه ، وأنفق منه بالمعروف عليه " . [ 15242 ] 2 - العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله سأله أبي ( 1 ) وانا حاضر ، : عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ فقال : " حين يبلغ أشده " قلت : وما أشده ؟ قال : " الاحتلام " الخبر . [ 15243 ] 3 - وعنه : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : " إذا بلغ وأونس منه رشد " قال : قلت : فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة ، وست عشرة سنة ، قال : " إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره " الخبر .

--> 8 - الجعفريات ص 83 . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 66 ح 183 . ( 1 ) في المصدر : " يدفع " . 2 - تفسير العياشي ج 2 ص 291 قطعة من الحديث 71 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : " عليه السلام " ، وما أثبتناه من المصدر . 3 - تفسير العياشي ج 2 ص 292 قطعة من الحديث 71 باختلاف يسير .