ميرزا حسين النوري الطبرسي
237
مستدرك الوسائل
[ 15230 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية ، كان يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها ، فنهاهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن عسيب الفحل ( 1 ) . 9 - ( باب عدم جواز بيع الآبق منفردا ، وجواز بيعه منضما إلى معلوم ) [ 15231 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع العبد الآبق ، والبعير الشارد . [ 15232 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يجوز بيع العبد الآبق ، ولا الدابة الضالة " يعني قبل أن ( يقدروا عليها ) ( 1 ) . قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " إذا كان مع ذلك شئ حاضر جاز بيعه ، يقع البيع على الحاضر " . 10 - ( باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة ، إلا أن يضم إلى معلوم ، وحكم بيع المجهولات ، وما لا يقدر عليه ) [ 15233 ] 1 - دعائم الاسلام : في حديث تقدم ( 1 ) ، عن أمير المؤمنين
--> 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 133 ح 23 . ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 145 ح 73 . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 22 ح 39 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 40 . ( 1 ) في المصدر : " يقدر عليهما " . الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 42 . ( 1 ) تقدم في الباب 7 الحديث 1 ، من هذه الأبواب .