ميرزا حسين النوري الطبرسي

235

مستدرك الوسائل

[ 15223 ] 8 - القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " خمس إن أدركتموها فتعوذوا بالله منهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان " الخبر . [ 15224 ] 9 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يمشي في الأسواق وبيده درة يضرب بها من وجد ( 1 ) من مطفف أو غاش في تجارة المسلمين ، قال الأصبغ : فقلت له يوما : أنا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين ، واجلس في بيتك قال : " ما نصحتني " . [ 15225 ] 10 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لأهل الكيل والوزن : " إنكم وليتم أمرين هلك فيهما ( 1 ) الأمم السالفة قبلكم " . 7 - ( باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم ) [ 15226 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن بيع المسك في الآجام ، واللبن في الضرع ( 1 ) ، والصوف ( في ظهور ) ( 2 ) الغنم ، قال : " هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف ، يقل ويكثر ، وهو غرر ( 3 ) " .

--> 8 - دعوات الراوندي ص 28 ، وعنه في البحار ج 73 ص 377 ح 14 . 9 - دعائم الاسلام ج 2 ص 538 ح 1913 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : " ضرب " وما أثبتناه من المصدر . 10 - عوالي اللآلي ج 1 ص 187 ح 265 . ( 1 ) في المصدر : " فيها " . الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 42 . ( 1 ) في المصدر : " الضروع " . ( 2 ) في المصدر : " على ظهر " . ( 3 ) بيع الغرر المنهي عنه ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول ( لسان العرب ج 5 ص 14 ) .