ميرزا حسين النوري الطبرسي
231
مستدرك الوسائل
وليدة باعها ابن سيدها ، ( وأبوه غائب ) ( 1 ) فأنكر البيع ، فقضى أن يأخذ وليدته ويؤدي الثمن الولد البائع . 4 - ( باب وجوب العلم بقدر البيع ، فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة ، وحكم الأخرس والأعجم في العقود ) [ 15213 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى طعاما فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه ، إن كان يوزن أو يكال " الخبر . [ 15214 ] 2 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار ، بحصة لصاحبه ( 1 ) من دار أخرى ، فقال : " ذلك جائز إذا علما جميعا ما باعاه واشترياه ، فإن لم يعلماه أو لم يعلم ( 2 ) أحدهما فالبيع باطل " . 5 - ( باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته ، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار ، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع ) [ 15215 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وأن
--> ( 1 ) ليس في المصدر . الباب 4 1 ( دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 76 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 59 ح 157 . ( 1 ) في المصدر : " لصاحبها " . ( 2 ) في المصدر : " يعلمه " . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 35 ح 76 .