ميرزا حسين النوري الطبرسي
229
مستدرك الوسائل
أبواب عقد البيع وشروطه 1 - ( باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه ، وعدم جواز بيع ما لا يملكه ، وعدم وجوب أداء الثمن ، وحكم بيع الخمر والخنزير ) [ 15207 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن شراء الشئ من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم قال : " لا بأس بالشراء منه ما لم يعلم [ ان ] ( 1 ) المشترى خيانة أو ظلما ، أو سرقة ، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه ، ومن اشترى شيئا من السحت لم يعذره الله ، لأنه اشترى ما لا يحل له " . [ 15208 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل كان عاملا للسلطان فهلك ، فأخذ بعض ولده بما ( 1 ) كان على أبيه ، فانطلق الولد فباع دارا من تركة والده ( 2 ) ، وأدى ثمنها إلى السلطان ، وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا ، هل عليهم في ذلك من ( 3 ) شئ ؟ قال ( عليه السلام ) :
--> أبواب عقد البيع وشروطه الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 31 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 59 ح 159 . ( 1 ) في المصدر : " لما " . ( 2 ) في المصدر : " أبيه " . ( 3 ) ليس في المصدر .