ميرزا حسين النوري الطبرسي

201

مستدرك الوسائل

68 - ( باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم ، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، وأن يعطي عياله إن كان منهم ، إلا أن يعين له أشخاص ) [ 15100 ] 1 - كتاب الحسين بن عثمان بن شريك : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل أعطي مالا يقسمه فيمن يحل له ، أله أن يأخذ شيئا منه لنفسه ، ولم يسم له ؟ قال : " يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره " . 69 - ( باب تحريم الغش بما يخفى ، كشوب اللبن بالماء ) [ 15101 ] 1 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ليس منا من غش مسلما ، أو ضره ، أو ماكره " . [ 15102 ] 2 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن شوب اللبن بالماء ، إذا أريد به البيع لأنه يكون غشا ، فأما من شابه ليشربه ، فلا شئ عليه في شوبه . [ 15103 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) ، أنه قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الخلابة والخديعة والغش ، وقال : من غشنا فليس منا " وقد اختلف الناس في معنى قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) " من غشنا فليس منا " فقال قوم : يعني ليس ( 2 ) من أهل ديننا ، وقال آخرون :

--> الباب 68 1 - كتاب الحسين بن عثمان ص 108 . الباب 69 1 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 35 ح 13 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 29 ح 57 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 27 ح 53 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه ، عن آبائه . ( 2 ) في المصدر زيادة : منا .