ميرزا حسين النوري الطبرسي
434
مستدرك الوسائل
38 * ( باب تحريم منع المؤمن شيئا ، من عنده أو من عند غيره ، عند ضرورته ) * [ 14545 ] 1 البحار ، عن كتاب قضاء الحقوق لأبي علي الصوري : عن الصادق عليه السلام ، أنه قال : " المؤمن المحتاج رسول الله إلى الغني القوي ، فإذا خرج الرسول بغير حاجته ، غفرت للرسول ذنوبه ، وسلط الله على الغني القوي شياطين تنهشه " ( قال : قلت : كيف تنهشه ؟ ) ( 1 ) قال : " يخلى بينه وبين أصحاب الدنيا ، فلا يرضون بما عنده حتى يتكلف لهم ، يدخل عليه الشاعر فيسمعه فيعطيه ما شاء فلا يؤجر عليه ، فهذه الشياطين التي تنهشه " . [ 14546 ] 2 وعنه عليه السلام ، أنه قال لرفاعة بن موسى وقد دخل عليه ، وقال : " يا رفاعة ، الا أخبرك بأكثر الناس وزرا " ؟ قلت : بلى جعلت فداك ، قال : " من أعان على مؤمن بفضل كلمة ، ثم قال : ألا أخبرك ( 1 ) بأقلهم اجرا " ؟ قلت : بلى جعلت فداك ، قال : " من ادخر على ( 2 ) أخيه شيئا مما يحتاج إليه في أمر آخرته ودنياه إلى أن قال ثم قال : أزيدك حرفا آخر يا رفاعة : ما آمن بالله ولا بمحمد ولا بعلي صلوات الله عليهما ، من إذا أتاه أخوه المؤمن في حاجة فلم يضحك في وجهه ، فان كانت حاجته عنده سارع إلى قضائها ، وإن لم يكن عنده تكلف من عند غيره حتى يقضيها له ، فإذا كان بخلاف ما وصفته ، فلا ولاية بيننا وبينه " . ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن رفاعة ، عنه ، مثله
--> الباب 38 1 البحار ج 75 ص 176 ح 12 عن قضاء الحقوق ح 15 . ( 1 ) ما بين القوسين ليست في المصدر . 2 المصدر السابق ج 75 ص 176 عن قضاء الحقوق ح 17 . ( 1 ) في المصدر : " أخبركم " . ( 2 ) في المصدر : " عن " .