ميرزا حسين النوري الطبرسي

425

مستدرك الوسائل

[ 14510 ] 2 الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن عبد الله بن جندب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : " يا بن جندب ، ان عيسى بن مريم عليه السلام قال لأصحابه : أرأيتم لو أن أحدكم مر بأخيه فرأى ثوبه قد انكشف عن بعض عورته ، أكان كاشفا عنها كلها أم يرد عليها ما انكشف عليه ( 1 ) منها ؟ قالوا : بل نرد عليها ، قال : قال : كلا بل تكشفون ( 2 ) ، فعرفوا انه مثل ضربه لهم ، فقيل له ( 3 ) : يا روح الله ، وكيف ذلك ؟ قال : الرجل منكم يطلع على العورة من أخيه فلا يسترها " . [ 14511 ] 3 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الصادق عليه السلام ، قال : " من اطلع من مؤمن على ذنب أو سيئة ، فأفشى ذلك عليه ولم يكتمها ولم يستغفر الله له ، كان عند الله كعاملها ، وعليه وزر ذلك الذي أفشاه عليه ، وكان مغفورا لعاملها ، وكان عقابه ما أفشى عليه في الدنيا مستور ذلك ( 1 ) عليه في الآخرة ، ثم يجد الله أكرم من أن يثني عليه عقابا في الآخرة " . [ 14512 ] 4 علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : في سياق قصة عيسى عليه السلام : ثم نزلت المائدة عليهم ، امر عليه السلام بتغطيتها ، وان لا يأكل الرجل منها شيئا حتى يأذن لهم ، ومضى في بعض شأنه ، فأكل منها رجل منهم ، فقال بعض الحواريين : يا روح الله ، قد اكل منها رجل [ فقال له عيسى : أكلت منها ] ( 1 ) ، فقال الرجل : لا ، فقال الحواريون : بلى يا روح الله ، لقد أكل منها ، فقال عليه السلام : صدق أخاك وكذب بصرك .

--> 2 تحف العقول ص 225 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر زيادة : عنها كلها . ( 3 ) ليس في المصدر . 3 الاختصاص ص 32 . ( 1 ) ليس في المصدر . 4 إثبات الوصية ص 69 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .