ميرزا حسين النوري الطبرسي

118

مستدرك الوسائل

" الندم استغفار ، ( الاقرار اعتذار ) ( 1 ) ، ( الانكار اصرار ) ( 2 ) " . وقال ( عليه السلام ) ( 3 ) : " الندم على الخطيئة استغفار " . وقال ( عليه السلام ) ( 4 ) : " الندم على الذنب يمنع عن ( 5 ) معاودته " . وقال ( عليه السلام ) ( 6 ) : " الندم أحد التوبتين " . وقال ( عليه السلام ) ( 7 ) : " إذا فارقت ( 8 ) ذنبا فكن عليه نادما " . وقال ( عليه السلام ) ( 9 ) : " طوبى لكل نادم على زلته ، مستدرك فارط ( 10 ) عثرته " . وقال ( عليه السلام ) ( 11 ) : " من ندم فقد تاب ، ( من تاب فقد أناب ) ( 12 ) " . وقال ( عليه السلام ) ( 13 ) : " ندم القلب يكفر الذنب " . 84 * ( باب وجوب ستر الذنوب ، وتحريم التظاهر بها ) * [ 13675 ] 1 المفيد في الإختصاص : عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال :

--> ( 1 ) غرر الحكم ج 1 ص 11 ح 227 . ( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 11 ح 228 . ( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 42 ح 1256 . ( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 51 ح 1440 . ( 5 ) في المصدر : " من " . ( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 66 ح 1729 . ( 7 ) نفس المصدر ج 1 ص 313 ح 72 . ( 8 ) في المصدر : " قارفت " . ( 9 ) نفس المصدر ج 2 ص 465 ح 12 . ( 10 ) فرط : أي تقدم وسبق ( مجمع البحرين ج 4 ص 264 ) . ( 11 ) نفس المصدر ج 2 ص 620 ح 201 . ( 12 ) نفس المصدر ج 2 ص 620 ح 202 . ( 13 ) نفس المصدر ج 2 ص 775 ح 24 . الباب 84 1 الاختصاص ص 142 .