ميرزا حسين النوري الطبرسي

88

مستدرك الوسائل

وانزل عليهم النصر وأعظم لهم الاجر ) . ورواه نصر بن مزاحم في كتاب صفين ( 4 ) : عن عمر بن سعد : عن إسماعيل بن يزيد ، عن أبي صادق عن الحضرمي قال : سمعت عليا ( عليه السلام ) حرض الناس في ثلاثة مواطن : في يوم الجمل ، ويوم صفين ، ويوم النهروان ، فقال : ( عباد الله ) وذكر مثله . 33 - ( باب حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين ومماليكهم وأموالهم ، ثم يغنمه المسلمون ) ( 12486 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ( إذا سبيت دابة الرجل من المسلمين أو شئ من ماله ، ثم ظفر به المسلمون بعد ، فهو أحق به ما لم يبع ويقسم ، فإن هو أدركها بعد ما ( انباع وتقسم ) ( 1 ) فهو أحق بالثمن ) . ( 12487 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( ما أخذ المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليهم ( وأخذ من ) ( 1 ) أيديهم فأهله أحق به ، ولا يخرج مال المسلم من يديه إلا ما تطيب به نفسه ) .

--> ( 4 ) كتاب صفين ص 204 . الباب 33 1 - الجعفريات ص 83 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : ( ابتاع ويقسم ) والظاهر ما أثبتناه هو الصواب . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 383 . ( 1 ) في المصدر : ووجد في .