ميرزا حسين النوري الطبرسي
61
مستدرك الوسائل
وذاك حكم الله عز وجل ، لان لهم دار حرب قائمة ، وإماما منتصبا يداوي جريهم ويعالج مريضهم ، ويهب ( 11 ) لهم الكراع والسلاح ، ويعيدهم إلى قتالكم كرة بعد كرة ، ولم يكونوا بايعوا فيدخلون في ذمة البيعة والإسلام ، ومن خرج من بيعتنا فقد خرج من الدين ، وصار ماله وذراريه بعد دمه حلالا ) قالوا له : صدقت وأصبت ، وأخطأنا ، والحق والحجة لك . . الخبر . ورواه القاضي نعمان في كتاب شرح الاخبار : عن أحمد بن شعيب الساري ، بإسناده عن عبد الله بن عباس ، مثله باختلاف يسير . ( 12426 ) 10 - العلامة في المختلف : عن ابن أبي عقيل ، أنه روى : أن رجلا من عبد القيس قام يوم الجمل فقال : يا أمير المؤمنين ، ما عدلت حتى ( 1 ) تقسم بيننا أموالهم ، ولا تقسم بيننا نساءهم ولا أبناءهم ، فقال له : ( إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف ، وذلك أن دار الهجرة حرمت ما فيها ، وإن دار الشرك أحلت ما فيها ، فأيكم يأخذ أمه في سهمه ! ؟ ) قال العلامة فيه : لنا ما رواه ابن أبي عقيل ، وهو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعلمه وعدالته ، وذكر الخبر المذكور . 24 - ( باب حكم قتال البغاة ) ( 12427 ) 1 - الحسن بن محمد الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن بلال ، عن محمد بن الحسين بن حميد اللخمي ، عن سليمان بن الربيع ، عن نصر بن مزاحم ، قال علي بن بلال : وحدثني علي بن
--> ( 11 ) وفيه : ويعفر . 10 - المختلف ص 337 . ( 1 ) في المصدر : حين . الباب 24 1 - أمالي الطوسي ج 1 ص 200 .