ميرزا حسين النوري الطبرسي

120

مستدرك الوسائل

53 - ( باب أنه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى ، وجب أن يوارى من كان كميش الذكر ، وإذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين ، وجب اعتباره بالانبات ) [ 12586 ] 1 - عوالي اللآلي : وفي الحديث أن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ، وأمر بكشف مؤتزرهم فمن انبت فهو من المقاتلة ، ومن لم ينبت فهو من الذراري ، فصوبه النبي ( صلى الله عليه وآله ) . 54 - ( باب جواز القتل صبرا على كراهية ) [ 12587 ] 1 - عوالي اللآلي : وفي الحديث أن أبا عزة الجمحي ( 1 ) وقع في الأسر يوم بدر فقال : يا محمد إني ذو عيلة فامنن علي ، فمن عليه أن لا يعود إلى القتال ، فمر إلى مكة فقال : سخرت بمحمد فأطلقني ، وعاد إلى القتال يوم أحد ، فدعا عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن لا يفلت ، فوقع في الأسر ، فقال : إني ذو عيلة فامنن علي ، فقال : ( أمن عليك حتى ترجع إلى مكة ، فتقول في نادي قريش : سخرت بمحمد ، لا يلسع المؤمن في جحر مرتين ) وقتله بيده . 55 - ( باب تحريم قتال المسلمين على غير سنة ) [ 12588 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : ( أن رسول الله

--> الباب 53 1 - عوالي الآلي ج 1 ص 221 ح 97 . الباب 54 . 1 - عوالي الآلي ج 1 ص 228 ح 122 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : ( الجحمي ) وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب الأسماء ج 2 ص 260 ) . الباب 55 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 368 .