ميرزا حسين النوري الطبرسي
100
مستدرك الوسائل
الله عليه وآله ) ، سأله الفارسي سلمان وصية لأخيه ( 1 ) مهاد بن فروخ بن مهيار وأقاربه وأهل بيته وعقبه - إلى أن قال - وقد رفعت عنهم جز الناصية ، والجزية ، والخمس والعشر ، وسائر المؤن ، والكلف ) الخ قال : والكتاب إلى اليوم في أيديهم . ( 12524 ) 2 - ووجدت العهد بتمامه في طومار عتيق ، منقولا من نسخة الأصل : ( وقد رفعت عنهم جز الناصية ، والزنارة ( 1 ) ، والجزية و ( 2 ) الخمس والعشر ، وسائر المؤن والكلف ، وأيديهم طلقة على بيوت النيران وضياعها وأموالها ، ولا يمنعون ( 3 ) من اللباس الفاخرة والركوب وبناء الدور والاصطبل ، وحمل الجنائز ، واتخاذ ما يجدون في دينهم ومذاهبهم ) إلى آخره ، وفى آخره : ( كتب علي بن أبي طالب ، بأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بحضوره ) . ( 12525 ) 3 - دعائم الاسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن إحداث ( 1 ) الكنائس في دار الاسلام . ( 12526 ) 4 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه لما قبل الجزية من أهل الذمة ، لم يقبلها إلا على شروط افترضها ( 1 ) عليهم ، منها أن لا يأكلوا الربا ، فمن فعل ذلك فقد برئت منه وذمة الله وذمة رسوله . ( 12527 ) 5 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا
--> ( 1 ) في المصدر : بأخيه . 2 - . . . ( 1 ) الزنارة : ما يشده الذمي على وسطه ( لسان العرب ج 4 ص 330 ) . ( 2 ) في الطبعة الحجرية ( إلى ) والظاهر ما أثبتناه هو الصواب . ( 3 ) وفيها ( ولا يمنعونها ) والظاهر ما أثبتناه هو الصواب . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 381 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : ( عهد ) ، وما أثبتناه من المصدر . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 37 ح 86 . ( 1 ) في المصدر : اشترطها . 5 - الجعفريات ص 80 .