ميرزا حسين النوري الطبرسي
99
مستدرك الوسائل
من الواجب عليه ، ولا يباع ما عطب من الهدي واجبا كان أو غير واجب ( 11571 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : . إذا اشترى أحدكم أضحية مسلمة ، ثم مرضت فماتت قبل يوم النحر فقد أجزأت عنه ، وإن أصاب ما يضحي ( به ) ( 1 ) مكانها ففعل فهو أفضل . 22 - ( باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه ، وبلغ المنحر حيا أجزأ ، وإلا لزم بدله إن كان واجبا ) ( 11572 ) 1 - بعض نسخ الرضوي : . ومتى أصاب الهدي بعد احرامه مرض أو فق ء عين أو غيره ، أجزأه صاحبه أن يضحي به متى ساقه صحيحا ، قال ( 1 ) وإن هلكت البدنة وهي مضمونة فعليك مكانها ، وإن كانت غير مضمونة ثم عطبت أو هلكت فليس عليك شئ ، وعلى من يجدها أن ينحرها . 23 - ( باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر وشبهه ، يتصدق بثمنه ، ويقيم بدله ) ( 11573 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه قال : . ( لصاحب الهدي أن يبيعه ) ( 1 ) ويستبدل به غيره ما لم
--> 2 - دعائم السلام ج 2 ص 184 ح 669 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 22 1 - بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص 72 . ( 1 ) نفس المصدر ص 73 . الباب 23 1 - دعائم السلام ج 1 ص 328 . ( 1 ) في المصدر : للمرء أن يبيع الهدي .