ميرزا حسين النوري الطبرسي

84

مستدرك الوسائل

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ( عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ) عن علي ( عليهم السلام ) قال : . من جعل على نفسه بدنة ، فلا ينحرها إلا عند البيت . 5 - ( باب اجزاء الذبح بمنى يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده ، وبغير منى يوم النحر ، ويومين بعده ، واستحباب اختيار يوم النحر ، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمن خاصة ) ( 11521 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : . الأضحية يوم النحر ويومين بعده في الأمصار ، وفي منى إلى آخر أيام التشريق . 6 - ( باب وجوب كون الهدي من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، واستحباب اختيار الإبل ، ثم البقر ، وعدم اجزاء الجبلية والبخاتي ( * ) ( 11522 ) 1 - الصدوق في المقنع : ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فحلا فموجيا من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فحلا فما تيسر لك ، وعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 182 . الباب 6 * - البخاتي : هي جمال طوال الأعناق ، ويجمع على بخت وبخات ( لسان العرب ج 2 ص 9 ) . 1 - المقنع ص 87 .