ميرزا حسين النوري الطبرسي

66

مستدرك الوسائل

( 11471 ) 3 - بعض نسخ الرضوي : . والقارن والمفرد والمتمتع ، متى فاته الحج أهل بعمرة ، وذهب حيث شاء ، وقضى الحج من قابل . وقال ( عليه السلام ) أيضا ( 1 ) : . ومن فاته الحج وقد دخل فيه ولم يكن طاف ، فليقم مع الناس بمنى حراما أيام التشريق ( فإنه لا عمرة فيها ، فإذا انقضت أيام التشريق ) ( 2 ) طاف وسعى بين الصفا والمروة ، وعليه الحج من قابل . ( 11472 ) 4 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : في رجل أحرم بحجة ففاته الحج والوقوف بعرفة ، وفاته أن يصلي الغداة بمزدلفة ، فقال : . ليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل . 24 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الوقوف بالمشعر ) ( 11473 ) 1 - بعض نسخ الرضوي : . ولا بأس بالغسل بين العشاء والعتمة ليلة المزدلفة .

--> 3 - بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 353 . ( 1 ) نفس المصدر ص 75 وعنه في البحار ج 99 ص 364 . ( 2 ) ليس في المصدر . الباب 24 1 - بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص 75 .