ميرزا حسين النوري الطبرسي

6

مستدرك الوسائل

2 - ( باب أنه يجزى إبانة ( * ) مسمى الظفر ، أو شعر ) ( 11320 ) 1 - الصدوق في المقنع : وسأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر ، قال : . عليك بدنة . قال : فإني لما أردت ذلك منها ، لم تكن قصرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت شعرها بأسنانها ؟ فقال : . رحمها الله ، كانت أفقه منك ، عليك بدنة ، وليس عليها بدنة . 3 - ( باب وجوب التقصير في عمرة التمتع ، وعدم جواز الحلق ، فإن حلق عمدا لزمه دم ، وإن كان هو ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شئ ) ( 11321 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : في حديث في المتمتع : . ثم يقصر - إلى أن قال - : وإن حلق رأسه فعليه دم ، وإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه ( كما يفعل ) ( 1 ) الأقرع . ( 11322 ) 2 - الصدوق في المقنع : وإن أراد المتمتع أن يقصر فحلق رأسه فإن عليه دما يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق .

--> الباب 2 * - ضرب رأسه فأبانه من جسده : فصله ( مجمع البحرين ج 6 ص 219 ) . 1 - المقنع ص 83 . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 317 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر ، وفي المخطوط : يفرع . 2 - المقنع ص 83 .