ميرزا حسين النوري الطبرسي

51

مستدرك الوسائل

قال : . وانزل بالمزدلفة ببطن الوادي ( بقرب المشعر ) ( 1 ) الحرام ولا تجاوز الجبل ولا الحياض . ( 11425 ) 2 - بعض نسخ الرضوي : . ولا تصل المغرب ( 1 ) حتى تأتي الجمع فانزل ببطن الوادي عن يمنى الطريق ، ولا تجاوز الجبل ، ولا الحياض ، تكون قريبا من المشعر . 7 - ( باب حدود المشعر الذي يجب الوقوف به ) ( 11426 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : . حد ما بين منى والمزدلفة محسر . وفي الخبر المتقدم : . ولا تجاوز الجبل والحياض . ( 11427 ) 2 - بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : . وليس الموقف هو الجبل فقط ، وكان أبي يقف حيث يبيت . 8 - ( باب جواز الارتفاع في الضرورة ، إلى المأزمين أو الجبل ) ( 11428 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،

--> ( 1 ) في المصدر : قريبا من المشعر . 2 - عنه في البحار ج 99 ص 366 . ( 1 ) في المخطوط : العتمة ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 322 . 2 - عنه في البحار ج 99 ص 351 . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 322 .