ميرزا حسين النوري الطبرسي
36
مستدرك الوسائل
21 - ( باب عدم جواز الإفاضة من عرفات قبل الغروب ، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية ) ( 11393 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دفع من عرفة حين غربته الشمس . ( 11394 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . ثم ائت الموقف - إلى أن قال - إلى أن تغرب الشمس ، ثم أفض منها بعد المغيب . ( 11395 ) 3 - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد : عن محمد بن عيسى ، عن حفص بن عمر مؤذن علي بن يقطين ، قال : كنا نروي أنه يقف للناس في سنة أربعين ومائة خير الناس فحججت في تلك السنة فإذا إسماعيل بن علي بن عبد الله بن العباس واقف ، قال : فدخلنا من ذلك غم شديد لما كنا نرويه فلم نلبث إذا أبو عبد الله ( عليه السلام ) واقف على بغل أو بغلة له ، فرجعت أبشر أصحابنا ، ورجعت ، فقلت : هذا خير الناس الذي كنا نرويه ، فلما أمسينا قال ( 1 ) إسماعيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول يا أبا عبد الله سقط القرص ؟ فدفع أبو عبد الله ( عليه السلام ) بغلته ، وقال له : . نعم . ودفع ( 2 ) إسماعيل بن علي دابته على أثره ، فسارا غير بعيد حتى سقط أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن بغله أو بغلته ، فوقف إسماعيل عليه حتى ركب ، فقال له أبو عبد الله
--> الباب 21 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 320 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 ، وعنه في البحار ج 99 ص 255 ح 27 . 3 - قرب الإسناد ص 75 . ( 1 ) في المصدر زيادة : قال . ( 2 ) دفع : أي شرع في السير ، ( منه قده ) .