ميرزا حسين النوري الطبرسي

209

مستدرك الوسائل

وعيشي قارا ( 1 ) ، ورزقي دارا ، واجعل لي عند قبر نبيك محمد ( صلى الله عليه وآله ) مستقرا وقرارا . 13 - ( باب أن حرم المدينة من عائر إلى وعير ، لا يعضد شجره ولا بأس بصيده ، إلا ما صيد بين الحرتين ) ( 11873 ) 1 - دعائم الاسلام ؟ : عن علي ( عليه السلام ) قال : . قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المدينة حرم ما بين عير إلى ثور . الخبر . ( 11874 ) 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : . ما بين لابتي المدينة حرم . فقيل له : طيرها كطير مكة ؟ قال : . لا ولا يعضد ( 1 ) شجرها . قيل له : وما لابتاها ؟ قال : . ما أحاطت به الحرة ، حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لا يهاج صيدها ، ولا يعضد شجرها . ( 11875 ) 3 - بعض نسخ الرضوي : . قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : مكة حرم الله ، حرمها إبراهيم ، والمدينة حرمي ما بين لابتيها ، لا يعضد شجرها ، وما بين لابتيها ، ما بين ظل عائر إلى ظل وعير ، وليس صيدها كصيد مكة ، بل يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك .

--> ( 1 ) ليس في المصدر . الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 295 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 296 . ( 1 ) العضد : القطع ، أي لا يقطع شجرها ( مجمع البحرين ج 3 ص 102 ) . 3 - بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص 75 .