ميرزا حسين النوري الطبرسي

20

مستدرك الوسائل

( 11354 ) 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . فإذا أتيت منى فبت بها ، وصل بها الغداة ، واخرج منها إلى عرفات ، وأكثر من التلبية في طريقك فإذا زالت الشمس فاغتسل أو قبل الزوال ، وصل الظهر والعصر بأذان وإقامتين . ( 11355 ) 4 - بعض نسخ الرضوي : . ثم تغدو إلى عرفات ، إن شئت فلب ، وإن شئت ، فكبر ، وإذا انتهيت إلى عرفات فانزل بطن عرفة من وراء ( 1 ) الأحواض إن استطعت ، أو حيث نزلت أجزأك فإن وراء عرفات كلها موقف إلى بطن عرنة ، فإذا زالت الشمس فاغتسل ، أو توضأ ، والغسل أفضل ، ثم ائت مصلى الامام فصل معه الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وإن لم تدرك الصلاة مع الامام فصل في رحلك ، واجمع بين الظهر والعصر ، ثم ائت ( 2 ) فقف عند الصخرات ( 3 ) وأنت مستقبل القبلة قريب من الامام ، وإلا فحيث شئت . ( 11356 ) 5 - وفيه : . أبي نقل عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس ، قلت له : إنا نروي أن ابن العباس ردف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذا شئ يقولونه عن ابن عباس أو قرأتموه في الكتب ؟ . الخبر ، ويأتي .

--> 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 . 4 - عنه في البحار ج 99 ص 366 ( 1 ) في البحار : حذاء . ( 2 ) في البحار زيادة : الموقف . ( 3 ) أثبتناه من البحار وفي المخطوط : الصمرات . 5 - بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 351 ح 3 .