ميرزا حسين النوري الطبرسي
18
مستدرك الوسائل
7 - ( باب جواز الخروج من منى قبل طلوع الشمس ، ولا يجوز ( * ) وادي محسر حتى تطلع ، واستحباب كون الخروج بعد طلوعها ، وتأكده للامام ) ( 11348 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : . أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) غدا يوم عرفة من منى فصلى الظهر بعرفة ، ولم يخرج من منى حتى طلعت الشمس ( 1 ) . ( 11349 ) 2 - بعض نسخ الرضوي : . فإذا أصبحت وطلعت الشمس فاغد إلى عرفات . 8 - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند التوجه إلى عرفة ، والتلبية حتى يأتي إليها ( 11350 ) 1 - ( الصدوق في الفقيه والمقنع : ثم امض إلى عرفات وقل وأنت متوجه إليها : اللهم إليك صمدت ، وإياك اعتمدت ، ووجهك أردت ، وقولك صدقت ، وأمرك اتبعت أسألك أن تبارك لي في ( 2 ) أجلي ، وأن تقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل منى ثم تلبي وأنت مار إلى عرفات ، ولا تخرج من منى قبل
--> الباب 7 * - جاز الشئ يجوز إذا تعداه ( مجمع البحرين ج 4 ص 13 ) . 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 319 . ( 1 ) ورد الحديث في المصدر بهذا النص : روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه غدا يوم عرفة من مني بعد أن طلعت الشمس فصلى الظهر بعرفة . 2 عنه في البحار ج 99 ص 348 . الباب 48 1 - الفقيه ج 2 ص 322 ، المقنع ج 1 ص 86 . ( 1 ) أثبتناه من المصدرين .