ميرزا حسين النوري الطبرسي
179
مستدرك الوسائل
6 - ( باب أن يجوز أن يعتمر في أشهر عمرة مفردة ، ويذهب حيث شاء ، ويجوز أن يجعلها عمرة للمتمتع إن أدرك الحج ) ( 11789 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : . ومن دخل ( مكة ) ( 1 ) بعمرة في أشهر الحج ، ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع ، وإن انصرف فلا شئ عليه وهي عمرة مفردة . ( 11790 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : . من اعتمر في أشهر الحج فإن انصرف ولم يحج فهي عمرة مفردة ، وإن حج فهو متمتع . ( 11791 ) 3 - بعض نسخ الرضوي : . ومن اعتمر عمرة مبتولة ( 1 ) في أشهر الحج ثم بدا له أن يقيم حتى يحج ، فلا هدي عليه . 7 ( باب استحباب العمرة بعد الحج ، إذا أمكن الموسى من رأسه ) ( 11792 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن العمرة بعد الحج ، فقال : . إذا أنقضت أيام التشريق ،
--> الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 318 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 334 . 3 - بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 364 . ( 1 ) البتل : القطع ، ومنه عمرة مبتولة أي مفردة ، كأنها قطعت عن الحج ( مجمع البحرين ج 1 ص 317 ) . الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 334 .