ميرزا حسين النوري الطبرسي
161
مستدرك الوسائل
11 - ( باب مأن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه ، لم يجز له النفر في الأول ومن فعل أمسك عن الصيد يوم الثالث إلى الزوال ) ( 11754 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ) ( 1 ) منهم الصيد ، واتقى الرفث والفسوق والجدال ، وما حرم عليه في إحرامه . ( 11755 ) 2 - وعن حماد ، عنه ( عليه السلام ) في قوله : ( لمن اتقى ) : . الصيد ، فإن ابتلي بشئ من الصيد ففداه فليس له أن ينفر في يومين . 12 - ( باب جواز الإقامة بمنى بعد النفر ، وكراهة تقديم الثقل على النفر ) ( 11756 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه نهى أن يقدم أحد ثقله إلى مكة قبل النفر .
--> الباب 11 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 99 ح 280 . ( 1 ) البقرة 2 : 203 . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 100 ح 286 . الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 332 .