ميرزا حسين النوري الطبرسي
154
مستدرك الوسائل
6 - ( باب أنه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات ، فإن خالف بعدها جاز له النباء والاكمال سبعا سبعا ، وقبلها يعيد مرتبا ) ( 11736 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . فإن جهلت ورميت إلى الأولى بسبع وإلى الثانية بستة وإلى الثالث بثلاث ، فارم إلى الثانية بواحدة وأعد الثالثة ، ومتى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوله ، ومتى ما جزت النصف فابن على ذلك ، وإن رميت إلى الجمرة الأولة دون النصف ، فعليك أن تعيد الرمي إلهيا وإلى بعدها من أوله . ( 11737 ) 2 - بعض نسخه : . وأي رجل رمى الجمرة الأولة بأربع حصيات ثم نسي ورمى الجمرتين بسبع سبع ، عاد فرمى الثلاث على الولاء بسبع سبع ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخيرتين فليرجع فليرم الوسطى ، فإن كان رمى بثلاث رجع فرمى بأربع . 7 - ( باب أن من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمي كل جمرة بحصاة ، وإن تعينت أتى بها ولو من الغد ، وجملة من أحكام الرمي ) ( 11738 ) 1 - بعض نسخ الرضوي : . أبي ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : وأيما رجل أخذ واحدة وعشرين حصاة فرمى بها الجمار ، ورد واحدة فلم يدر أيتهن نقصت ، قال : فليرجع فليرم كل جمرة بحصاة ، وإن
--> الباب 6 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 باختلاف . 2 - بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 355 . الباب 7 1 - بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 355 ح 14 .