ميرزا حسين النوري الطبرسي

150

مستدرك الوسائل

وفي موضع ( 2 ) : . وإذا جاء الليل قبل النفر الأول فبت وليس لك أن تخرج . ( 11726 ) 4 - الصدوق في المقنع والفقيه : ثم ارجع إلى منى ولا تبت ليالي التشريق إلا بها ، فإن بت ( في غيرها ) ( 1 ) فعليك دم شاة ( 2 ) ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها 2 - ( باب جواز إتيان مكة ، والطواف تطوعا بها في أيام منى ، من غير أن يبيت بها واستحباب اختيار الإقامة بمنى على ذلك ) ( 11727 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) - إلى أن قال - ويزور البيت كل يوم إن شاء ويطوف تطوعا ما بدا له ، ويرجع من يومه إلى منى فيبيت بها إلى أن ينفر منها .

--> ( 2 ) بعض نسخة ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 362 ح 45 . 4 - المقنع ص 92 ، الفقيه ج 2 ص 331 ( باختلاف يسير في الفقيه ) . ( 1 ) أثبتناه من المصدر ين . ( 2 ) في الفقيه زيادة : لكل ليلة ، ( منته قده ) الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 331 .