ميرزا حسين النوري الطبرسي

13

مستدرك الوسائل

أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة 1 - ( باب وجوب إحرام الحج ، وكيفيته ، وأحكامه ( 11337 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المتمتع بالعمرة إلى الحج : . إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي ( 1 ) إحرامه ، وأتى ( 1 ) المسجد الحرام حافيا فطاف أسبوعا ( 3 ) إن شاء ، وصلى ركعتين ( 4 ) ثم جلس حتى يصلي الظهر ، ثم يحرم كما أحرم من الميقات ، فإذا صار إلى الرقطاء دون الردم أهل بالتلبية ، وأهل مكة كذلك يحرمون للحج من مكة ، وكذلك من أقام بها ( 5 ) من غير أهلها .

--> أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 319 ، وعنه في البحار ج 99 ص 100 ح 26 . ( 1 ) في المخطوط : ثوب ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : دخل . ( 3 ) وفيه زيادة : تطوعا . ( 4 ) وفيه : ركعتي الطواف . ( 5 ) وفيه : بمكة وهو .